السيد محمد سعيد الحكيم
324
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
فأي مكان طالب فيه وجب تسليمه إليه فيه ( 1 ) . إلا أن تقوم قرينة على تعيين غيره فيعمل عليها . والأقوى عدم وجوب تعيينه في العقد ( 2 ) ، إلا إذا اختلفت الأمكنة في صعوبة التسليم فيها ولزوم الخسارة المالية بحيث يكون الجهل بها غرراً فيجب تعيينه حينئذ ( 1 ) .